Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2628

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الخامس: التكني بأبي القاسم

علي، وعائشة-﵄-بعد ذلك، ولذلك تكنى جمع من الصحابة أبناءهم بعد

النبي ﷺ بأبي القاسم (¬١).

واعترض عليه: بأن في حديث علي ﵁ ما يدل على أن ذلك كان رخصة له، فلا يستدل منه على العموم، وحديث عائشة-﵂-ضعيف، فهو لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في التكني بأبي القاسم على خمسة أقوال:

القول الأول: يجوز التكني بأبي القاسم.

وهو قول بعض الحنفية (¬٣)، ومذهب المالكية (¬٤)، وقول الجمهور (¬٥).

القول الثاني: لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقاً.

وهو مذهب الشافعية (¬٦)، وقول أهل الظاهر (¬٧)، واختيار الطحاوي (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2628 (SanadKitab #787, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.