Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2632

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الخامس: التكني بأبي القاسم

هذه المسألة.

ووجه الاستدلال منها: أن بعض تلك الأحاديث تدل على النهي عن التكني بأبي القاسم، وبعضها يدل على جوازه، فيجمع بينهما بحمل ما يدل على النهي على الكراهة وخلاف الأدب، وحمل ما يخالفها على الجواز (¬١).

واعترض عليه: بأن النبي ﷺ قد أمر من سم ابنه بالقاسم أن يغير اسمه حتى لا يكنى به،

فعن جابر بن عبد الله-﵄ يقول: ولد لرجل منا غلام، فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم، ولا ننعمك عيناً، فأتي النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: «أسم ابنك عبد الرحمن» (¬٢).

ولو كان النهي في تلك الأحاديث للتنزيه لما أمر النبي ﷺ لمن سم ابنه قاسماً أن يغير اسمه.

دليل القول الخامس

ويستدل للقول الخامس-وهو عدم جواز التكني بأبي القاسم في حياة النبي ﷺ، وجوازه بعد وفاته- بما يلي:

أولاً: حديث أنس ﵁ قال: نادى رجل رجلاً بالبقيع: يا أبا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2632 (SanadKitab #787, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.