Lewati ke konten

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء · محمد إبراهيم بن سركند

Juz 5, hlm. 2633

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الخامس: التكني بأبي القاسم

القاسم، فالتفت إليه رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني لم أعْنِك. إنما دعوت فلاناً. فقال: رسول الله ﷺ: «تسَمَّوا باسمي، ولا تكنَّوا بكنيتي» (¬١).

ثانياً: حديث علي ﵁ أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم» (¬٢).

ووجه الاستدلال منهما هو: أن حديث على ﵁ يدل على جواز التكني بأبي القاسم بعد وفاة النبي ﷺ، فيكون النهي عن التكني به خاصة في حياته ﷺ؛ لأن في ذلك اشتباه للغير بالنبي ﷺ، ولذلك نهى النبي ﷺ عنه، كما يدل عليه حديث أنس ﵁، فيكون النهي مختصاً بحياة النبي ﷺ، وجائزاً بعد وفاته ﷺ، ولذلك بعد وفاة النبي ﷺ سمى بعض الصحابة ابنه محمداً، وكناه أبا القاسم (¬٣).

ويعترض عليه: بأن في حديث علي ﵁ ما يدل على أن ذلك خاص بعلي ﵁، وحديث أنس ﵁ ليس فيه ما يدل على جواز التكني بأبي القاسم بعد وفاته ﷺ، كما أن أكثر الأحاديث التي فيها النهي مطلقة (¬٤).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، يظهر لي- والله

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2633 (Shamela #787, hlm. urut 2559)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.