Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2658

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الثامن: حكم الضيافة

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم بالصواب - ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو وجوب الضيافة، وذلك لأن أدلة هذا القول مع كثرتها وصحتها صريحة في وجوب الضيافة وأنها حق للضيف، بخلاف أدلة القول المعارض له؛ حيث إنه ليس فيها ما يصرح على نفي وجوب الضيافة، وإنما هي احتمالات وتأويلات ليس عليها أي دليل (¬١).

ثانياً: إن دعوى نسخ ما يدل على وجوب الضيافة غير صحيح، وذلك لما يلي:

أ- لأنه لا يوجد دليل يدل على أن ما يستدل منه على النسخ متأخر على ما يستدل منه

على وجوب الضيافة، والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر الدليل الناسخ على ما يعارضه، كما سبق ذكره غير مرة.

ب- إن الأدلة التي يستدل منها على النسخ، ليس فيها ما يدل على نفي وجوب الضيافة، كما سبق ذكره، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه لا تعارض بينها وبين ما يدل على وجوب الضيافة، والنسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الدليلين (¬٢).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2658 (SanadKitab #787, hlm. urut 2584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.