Lewati ke konten

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء · محمد إبراهيم بن سركند

Juz 5, hlm. 2671

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب العاشر: حكم اتخاذ اللعب للبنات

والتحريم، فكان تركه أولى؛ لقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (¬١).

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على إباحة اتخاذ اللعب والبنات ذات الصورة للبنات، بالأحاديث التي تدل على محو الصور وطمسها، وعلى تحريم اتخاذها، قول له وجه واحتمال؛ وذلك لوجود قرائن تدل على تأخر تلك الأحاديث، إلا أنه يتطرق إليها احتمال تخصيصها بما يدل على الإباحة؛ لذلك لا يقطع فيها بالنسخ، إلا أن احتماله احتمال قوي.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2671 (Shamela #787, hlm. urut 2597)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.