Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2672

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الحادي عشر

المطلب الحادي عشر

وضع الرجُل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي من أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره قد نسخ؛ لذلك لا بأس بذلك.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (¬١)، وابن بطال (¬٢)، وأيده ابن عبد البر (¬٣)، وقواه العيني (¬٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر ﵁: (أن رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصماء (¬٦)،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2672 (SanadKitab #787, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.