Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 270

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الرابع: سؤر الهرة

الإناء للسنور فيلغ فيه ثم يتوضأ من فضله» (¬١).

سابعاً: عن أنس بن مالك ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان، فقال: «يا أنس اسكب لي وضوءاً» فسكبت له فلما قضى رسول الله ﷺ حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء فوقف له رسول الله ﷺ وقفة حتى شرب الهر، ثم توضأ، فذكرت لرسول الله ﷺ أمر الهر، فقال: «يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئاً ولن ينجسه» (¬٢).

ويستدل من هذه الأدلة: بأنها تدل على طهارة الهرة وسؤرها (¬٣)، ولعل بعض من قال بطهارة سؤرها يرى أن هذه الأدلة متأخرة وناسخة للأحاديث الواردة في غسل الإناء من ولوغ الهرة (¬٤).

ويعترض عليه: بأنه ليس في هذه الأدلة ما يدل على أنها متأخرة عن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 270 (SanadKitab #787, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.