الأدلة التي تدل على غسل الإناء من ولوغ الهرة حتى تكون ناسخة لها (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم سؤرالهرة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن سؤر الهرة مكروه، ويستحب أن لا يتوضأ به، فإن توضأ به أجزأه.
وهو قول أبي حنيفة، ومحمد (¬٢)، ومذهب الحنفية (¬٣).
والقول بالكراهة رواية عن أبي هريرة، وابن عمر-﵄ (¬٤).
وهو كذلك قول يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن أبي ليلى (¬٥)،