Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2676

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الحادي عشر

يدل عليه حديث جابر ﵁ وما في معناه، منسوخاً بما يدل عليه حديث عبد الله بن زيد ﵁ لتأخره عليه؛ حيث يحتمل أن يكون ما يدل عليه حديث جابر ﵁ وما في معناه أنه كان من شريعة موسى ﵇، فكانت اليهود على ذلك؛ كما يدل عليه ما روي عن الحسن، فأُمر رسول الله ﷺ باتباع ما كانوا عليه، حتى يحدث الله له شريعة تنسخ ذلك، ثم أُمر رسول الله ﷺ بخلاف ذلك، وإباحة ذلك الفعل لما أباح الله ﷿ له ما قد كان حظره على من قبله. ويدل على أن إباحة ذلك هو الناسخ، ما روي عن أبي بكر، وعمر وعثمان-﵃ أنهم كانوا يفعلونه بعد رسول الله ﷺ، ولم ينكر عليهم أحد، وهم لا يخفى عليهم الناسخ من المنسوخ من سنن رسول الله ﷺ لقربهم من رسول الله ﷺ وعلمهم بأمره (¬١).

ويعترض عليه بما اعترض به على الوجه الأول للنسخ.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء إذا أمن كشف العورة (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2676 (SanadKitab #787, hlm. urut 2602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.