وذلك لحديث عبد الله بن زيد ﵁ وعمل عمر وعثمان، وجمع من الصحابة غيرهما-﵃-على وفقه، ثم حمل بعضهم النهي عنه في حديث جابر ﵁ وما في معناه، على ما إذا كان ينكشف به العورة، وحمله بعضهم على أنه كان ثم نسخ بالجواز (¬١).
وذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء (¬٢).
وذلك لحديث جابر ﵁ وما في معناه في النهي عنه (¬٣).
ويعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على النهي عن أن يضع الرجل إحدى رجليه
على الأخرى عند الاستلقاء، لكن جاء عن النبي ﷺ ما يخالفه، فيكون النهي في تلك الأحاديث إما منسوخاً كما سبق ذكره، أو أن النهي لعلة كشف العورة، فيختص به (¬٤).
الراجح
بعد عرض القولين، والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي: