Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2680

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الثاني عشر: قتل حيات البيوت

المطلب الثاني عشر: قتل حيات البيوت

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن قتل حيات البيوت ناسخ لعموم الأمر بقتل الحيات، فيقتل جميع الحيات إلا حيات البيوت، فمن رأى منها شيئاً فلا يقتله حتى يحرج عليه ثلاثة أيام، فإن ظهر بعد ذلك فيجوز قتله.

وممن قال بنحو هذا: ابن عبد البر (¬١)، والحازمي (¬٢)، وأبو حامد الرازي (¬٣)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسالة (¬٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس منّي» (¬٦).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «ما سالمناهن منذ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2680 (SanadKitab #787, hlm. urut 2606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.