Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2681

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الثاني عشر: قتل حيات البيوت

حاربناهن، ومن ترك شيئاً منهن خيفة فليس منّا» (¬١).

ثالثاً: عن ابن عمر-﵄-أنه سمع النبي ﷺ يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا

الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين (¬٢) والأبتر (¬٣)، فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان الحبل» قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة (¬٤): لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتل الحيات، فقال: (إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر) (¬٥).

رابعاً: عن أبي لبابة ﵁ (أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجان التي تكون

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2681 (SanadKitab #787, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.