Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2683

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الثاني عشر: قتل حيات البيوت

ذلك له، وقلنا: ادع الله يحييه لنا، فقال: «استغفروا لصاحبكم» ثم قال: «إن بالمدينة جنًّا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان» (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاً، فإن بدا له بعد فليقتله، فإنه شيطان» (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على قتل جميع الحيات سواء كانت من ذوات البيوت أم لا، وبعضها يدل على أنه لا يقتل منها ذوات البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر، فيكون ما يدل على النهي عن قتل ذوات البيوت ناسخاً لعموم ما يدل على قتل جميعهن، لتأخره عليه؛ بدليل حديث أبي لبابة ﵁: (إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر)؛ فإنه يدل على تأخر النهي عن قتل ذوات البيوت على الأمر بقتل جميعهن (¬٣).

هذا كان قول من فال بالنسخ، ودليله.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2683 (SanadKitab #787, hlm. urut 2609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.