وقد اختلف أهل العلم في قتل الحيات جملة على قولين:
القول الأول: تقتل الحيات كلها في الصحاري، وتقتل ذو الطفيتين والأبتر في البيوت، ولا تقتل غيرهما من ذوات البيوت حتى يحرج عليهن ثلاثة أيام.
وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).
وذلك للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على قتل الحيات إلا حيات البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر، حتى يحرج عليها ثلاثاً (¬٢).
القول الثاني: إن الحيات تقتل كلها في الصحاري والبيوت، في المدينة وغير المدينة.
وهو قول بعض أهل العلم (¬٣).
وذلك لأحاديث كثيرة تدل على قتل الحيات عامة، ومنها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابن مسعود وأبي هريرة-رضي