Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2684

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الثاني عشر: قتل حيات البيوت

وقد اختلف أهل العلم في قتل الحيات جملة على قولين:

القول الأول: تقتل الحيات كلها في الصحاري، وتقتل ذو الطفيتين والأبتر في البيوت، ولا تقتل غيرهما من ذوات البيوت حتى يحرج عليهن ثلاثة أيام.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

وذلك للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على قتل الحيات إلا حيات البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر، حتى يحرج عليها ثلاثاً (¬٢).

القول الثاني: إن الحيات تقتل كلها في الصحاري والبيوت، في المدينة وغير المدينة.

وهو قول بعض أهل العلم (¬٣).

وذلك لأحاديث كثيرة تدل على قتل الحيات عامة، ومنها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابن مسعود وأبي هريرة-رضي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2684 (SanadKitab #787, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.