Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2694

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الرابع عشر: كتابة الأحاديث

فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله ﷺ: «إلا الإذخر»، فقام أبو شاه (¬١) رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: «اكتبوا لأبي شاه» (¬٢).

سادساً: عن ابن عباس ﵁ قال: لما حُضر رسولُ الله ﷺ، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي ﷺ: «هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده»، فقال عمر: إن رسول الله ﷺ قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت. فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله ﷺ كتاباً لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله ﷺ، قال رسول الله ﷺ: «قوموا» (¬٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديثي أبي سعيد، وزيد بن ثابت ﵄-يدلان على النهي عن كتابة الأحاديث، والأحاديث

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2694 (SanadKitab #787, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.