Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 5, halaman 2695

  1. الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات
  2. الفصل الثاني اللباس، والطب، والآداب، والمنثورات.
  3. المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات.
  4. المطلب الرابع عشر: كتابة الأحاديث

المذكورة بعدهما تدل على جوازه، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للنهي في حديثيهما؛ لتأخر هذه الأحاديث على حديثهما؛ لأن عبد الله بن عمرو ﵁ لم يزل يكتب بعد أن أذن له النبي ﷺ في الكتابة، ومات وعنده كتابته، وأمر النبي ﷺ بكتابة خطبته لأبي شاه عام فتح مكة، وقال عند موته: «هلم اكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده». فدل ذلك على جواز كتابة الأحاديث ونسخ النهي السابق؛ لأن النهي كان حين كان الخوف من التباس الحديث واختلاطه بالقرآن، فلما عرفوا الفرق بينهما وميزوا، أذن لهم في كتابة الأحاديث، فرفع به النهي السابق (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وكتابة الأحاديث وإن كان فيه خلاف بين السلف عملاً وتركاً، إلا أن الأمر استقر بعدهم، وانعقد الإجماع على جواز كتابة الأحاديث بل على استحبابه (¬٢).

وذلك لأحاديث كثيرة تدل على جوازه، وقد سبق بعضها في دليل

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 5، ص 2695 (SanadKitab #787, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.