غسل مرة» (¬١).
وفي رواية عنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» -قرة شك- (¬٢).
فهذا الحديث يدل على نجاسة سؤر الهرة، كدلالته على نجاسة سؤر الكلب، وإن كان يخالفه فيما يطهر منهما، فجُعل في الكلب سبعاً، وفي الهر مرة (¬٣).
واعترض عليه بما يلي:
أ-أن ذكر الهر في هذه الروايات مرفوعاً مدرج من بعض الرواة،