والصحيح وقفه، يدل على ذلك ويوضحه رواية نصر بن علي (¬١) الجهضمي، فإن فيها:
عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب» ثم ذكر أبو هريرة الهر لا أدري قال: مرة أو مرتين. (¬٢).
قال نصر بن علي: وجدته في كتاب أبي (¬٣) في موضع آخر عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الكلب مرفوعاً وفي الهر موقوفاً (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 277 (SanadKitab #787, hlm. urut 267)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.