Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 283

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الأول: المياه والأواني.
  4. المطلب الرابع: سؤر الهرة

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني بما سبق في أدلة القول بالنسخ

ووجه الاستدلال منها: هو أنها تدل على طهارة الهرة وسؤرها (¬١).

دليل القول الثالث:

ويستدل للقول الثالث- وهو أن سؤر الهر نجس ويغسل الإناء منه سبعاً كما يغسل من الكلب- بما يلي:

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب» (¬٢).

٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء، قال:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 283 (SanadKitab #787, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.