٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: (يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب) (¬٢).
فهذه الأدلة تدل على أن سؤر الهر نجس، ويغسل الإناء منه كما يغسل من الكلب (¬٣).
واعترض عليه بما يلي:
١ - أنه لا يصح شيئ من ذلك مرفوعاً إلى النبي ﷺ (¬٤).
٢ - أما الموقوف على أبي هريرة فهو من فتياه، وقد اختلف عنه في ذلك -كما سبق ذلك- ثم هو قد روى عن النبي ﷺ ما هو حجة عليه في ذلك، وهو: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الهر من متاع البيت» (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 284 (SanadKitab #787, hlm. urut 274)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.