قوم، وهي المزبلة، فأراد أن يبول فلم يتهيأ له البول عن قعود؛ لأن المرء إذا قعد يبول على شيء مرتفع عنه ربما تفشى البول فرجع إليه، فمن أجل عدم إمكانه من القعود بال ﷺ قائماً (¬١).
٢ - أنه بال قائماً من أجل جرح بمأبضه، وهو باطن الركبة، فكأنه لم يتمكن لأجله من
القعود، ويدل عليه ما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: (إنما بال رسول الله ﷺ قائماً لجرح كان بمأبضه) (¬٢).
٣ - رُوي عن الإمام الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماً، فلعله ﷺ كان به إذا ذاك وجع الصلب فبال قائماً (¬٣).
٤ - أنه إنما فعل ذلك لبيان الجواز (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 308 (SanadKitab #787, hlm. urut 297)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.