Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 320

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب الثاني: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

بعد ما كان

ناسخاً؛ لأن مع ما يدل على الجواز ما يدل على تأخره (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول أوغائط، لا في الصحراء ولا في البنيان.

وهو مذهب الحنفية (¬٢)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة (¬٣). وقول ابن مسعود، وأبي أيوب الأنصاري (¬٤)، وسراقة بن مالك (¬٥)، وأبي هريرة-﵃ (¬٦).

وهو كذلك قول مجاهد، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والثوري،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 320 (SanadKitab #787, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.