ناسخاً؛ لأن مع ما يدل على الجواز ما يدل على تأخره (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول أوغائط، لا في الصحراء ولا في البنيان.
وهو مذهب الحنفية (¬٢)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة (¬٣). وقول ابن مسعود، وأبي أيوب الأنصاري (¬٤)، وسراقة بن مالك (¬٥)، وأبي هريرة-﵃ (¬٦).
وهو كذلك قول مجاهد، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والثوري،
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 320 (SanadKitab #787, hlm. urut 308)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.