والأوزاعي، وأبي ثور (¬١).
القول الثاني: لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، ويجوز ذلك في البنيان.
وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وهو كذلك قول العباس بن عبد المطلب وابن عمر-﵃ والشعبي، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر، والطحاوي (¬٥).
القول الثالث: لا يجوز استقبال القبلة ببول أوغائط، سواء كان في