Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 387

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب الخامس: الوضوء لكل صلاة

متطهر، فيجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة ولو كان على وضوء (¬١).

ويعترض عليه: بأن معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، وقد بين النبي ﷺ ذلك بفعله، وبتقريره أصحابه على ذلك (¬٢).

ثانياً: عن أنس ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة» (¬٣).

ثالثاً: عن بريدة ﵁ عن النبي ﷺ «أنه كان يتوضأ لكل صلاة» (¬٤).

رابعاً: عن ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ خرج من الخلاء، فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» (¬٥).

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث بعضها يدل على

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 387 (SanadKitab #787, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.