Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 388

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب الخامس: الوضوء لكل صلاة

أن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة، وبعضها يدل على أنه أُمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فثبت من ذلك كله وجوب الوضوء لكل صلاة (¬١).

واعترض عليه: بأن حديث أنس وبريدة ﵄ فيهما بيان غالب أحواله ﷺ، بدليل حديث سويد بن النعمان وحديث بريدة-وقد سبقا في دليل القول بالنسخ-، ثم قول أنس ﵁ (يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث) يدل على تقرير النبي ﷺ لهم بذلك، وهو مما يدل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة.

أما حديث ابن عباس ﵁ فالاستدلال منه كالاستدلال من الآية الكريمة، وقد سبق أن المراد بذلك إذا كان محدثاً، بدليل الأحاديث الأخرى، وبتقرير النبي ﷺ أصحابه على الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات عديدة ما لم يحدثوا. وعلى تقدير أن الأمر فيه يعم المحدثين والمتوضئين فيكون منسوخاً بحديث عبد الله بن حنظلة؛ حيث يدل على وضع الوضوء إلا من حدث (¬٢).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والعلم عند الله تعالى- أن الراجح هو القول الأول، وهو جواز صلوات عديدة بوضوء

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 388 (SanadKitab #787, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.