Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 52

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: في تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وبينه وبين البداء، ومشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ
  3. المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعا

المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعاً

تعريف النسخ لغة

يطلق النسخ لغة على معنيين:

الأول: الإزالة التي يراد بها: الانعدام، والإبطال، والمحو.

الثاني: النقل، والتحويل والتبديل.

أما النسخ بمعنى الإزالة التي هي على وجه الإعدام والإبطال فعلى قسمين:

أحدهما: إزالة إلى بدل.

وهو أن يزيل شيء ويحل غيره محله.

ومن أمثلة ذلك:

أ-قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (¬١).

قال ابن جرير الطبري (¬٢): (يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 52 (SanadKitab #787, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.