Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 53

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: في تعريف النسخ، والفرق بينه وبين التخصيص، وبينه وبين البداء، ومشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وفضيلة علم الناسخ والمنسوخ
  3. المطلب الأول: تعريف النسخ لغة وشرعا

إلى غيره، فنُبدِّله ونُغيِّره. وذلك أن يحوّل الحلال حراماً والحرام حلالاً، والمباح محظوراً والمحظور مباحاً) (¬١).

ب- قولهم: (نسخت الشمس الظل)، أي أذهبته وحلت محله.

ج-قولهم: (نسخ الشيب الشباب). وهو في نفس معنى سابقه.

الثاني: الإزالة إلى غير بدل.

وهو أن يُزيل شيء، من غير أن يحل شيء آخر محله.

ومن أمثلته:

أ-قوله تعالى: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ (¬٢) أي يذهبه ويبطله (¬٣).

ب-قولهم: (نسخت الريح الآثار). أي أبطلتها وأزالتها.

أما النسخ بمعني النقل، والتحويل والتبديل، فمن أمثلة ذلك:

أ-قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (¬٤). والمراد نقله إلى الصحف.

قال ابن جرير: (يقول: إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم، فتثبتها في الكتاب، و تكتبها) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 53 (SanadKitab #787, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.