Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 498

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب الحادي عشر: الوضوء من مس المرأة

سادساً: عن عائشة ﵂ قالت: (فقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية (¬١)، فقمت التمس الجدار فوجدته قائماً يصلى فأدخلت يدي في شعره لأنظر اغتسل أم لا. فلما انصرف قال: «أخذك شيطانك يا عائشة» قلت: ولي شيطان؟ فقال: «نعم، ولجيمع بني آدم» قلت: ولك شيطان؟ فقال: «نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم» (¬٢).

سابعاً: عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ «أن رجلاً أقبل إلى الصلاة فاستقبلته امرأته فأكب عليها، فتناولها، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فلم ينهه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 498 (SanadKitab #787, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.