Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 499

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه
  4. المطلب الحادي عشر: الوضوء من مس المرأة

ثامناً: عن أم سلمة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءاً» (¬١).

تاسعاً: عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب خرج إلى الصلاة فقبلته امرأته فصلى ولم

يتوضأ) (¬٢).

عاشراً: أن مس النساء مما تعم به البلوى، فلو كان ناقضاً للوضوء لبينه ﷺ لأمته، ولكان مشهوراً بين الصحابة، وإذ لم ينقل أحد منهم حديثا في ذلك عن النبي ﷺ دل ذلك أنه ليس بناقض (¬٣).

وجه الاستدلال من هذه الأدلة:

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث جاء فيها أن الرسول ﷺ غمز زوجته عائشة ﵂، وغمز رجلها-وهو في الصلاة-، كما أنه ﷺ مسها برجله، وقبلها، ثم صلى ولم يتوضأ.

كما أن عائشة ﵂ وقعت يدها على بطن قدميه ﷺ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 499 (SanadKitab #787, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.