وفيه دلالة على أن فرض القدمين الغسل، وأنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان؛ لأن بطون الأقدام إنما يدرك بالغسل لا بالمسح (¬١).
ويستدل من هذه الأدلة على نسخ المسح على القدمين بالوجهين التاليين:
أولاً: إن قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (¬٢). آية من سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل، وفيها الأمر بغسل الرجلين، فيكون ناسخاً لمسح القدمين؛ لأن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. يدل على ذلك قول هشيم (¬٣) -بعد ذكره حديث المسح على القدمين: (كان هذا في أول الإسلام) (¬٤).
ولذلك كان بعض الصحابة ﵃ يرون نسخ المسح على