الخفين بهذه الآية، حتى حدثهم جرير بن عبد الله (¬١) ﵁ أنه أسلم بعد نزول المائدة، وقد رأي النبي ﷺ يمسح على
الخفين (¬٢).
ثانياً: إن حديث عبد الله بن عمرو ﵁، فيه أنهم كانوا يمسحون على أرجلهم، فأمرهم النبي ﷺ بإسباغ الوضوء، فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه، وهو الأحاديث التي فيها الأمر بإسباغ الوضوء، والوعيد لمن لم يعم رجليه بالغسل في الوضوء (¬٣).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم المسألة -أعني فرض الرجلين- على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن فرض الرجلين الغسل إذا لم يكن عليهما خف.