وهو قول المذاهب الأربعة: الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وقول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم (¬٥)، حتى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬٦): (أجمع
أصحاب رسول الله ﷺ على غسل القدمين) (¬٧).
وقال عطاء: (لم أدرك أحداً منهم يمسح على القدمين) (¬٨).
وقال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين) (¬٩).
وقال ابن حجر: (ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، إلا
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 514 (SanadKitab #787, hlm. urut 486)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.