Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 514

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب الأول: المسح على الرجلين

وهو قول المذاهب الأربعة: الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وقول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم (¬٥)، حتى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬٦): (أجمع

أصحاب رسول الله ﷺ على غسل القدمين) (¬٧).

وقال عطاء: (لم أدرك أحداً منهم يمسح على القدمين) (¬٨).

وقال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين) (¬٩).

وقال ابن حجر: (ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، إلا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 514 (SanadKitab #787, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.