عن علي، وابن عباس، وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك) (¬١).
القول الثاني: أن فرض الرجلين المسح.
وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وأنس ﵃ (¬٢).
وهو قول عكرمة، والشعبي، والحسن البصري (¬٣). وبه قالت الشيعة (¬٤).
القول الثالث: أن الشخص مخير بين غسل الرجلين ومسحهما مسحاً تعم جميع القدم.
وهو اختيار ابن جرير الطبري (¬٥).