Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 518

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب الأول: المسح على الرجلين

خامساً: عن علي ﵁ أن توضأ فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثاً، ثم تمضمض واستننثر ثلاثاً، فمضمض من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده الشمال ثلاثاً، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً، ورجله الشمال ثلاثاً، ثم قال: «من سره أن يعلم وضوء رسول الله ﷺ فهو هذا» (¬١).

والحديثان يدلان على أن من وضوء رسول الله ﷺ غسل القدمين.

والأحاديث في غسل القدمين في الوضوء وأنه كان ذلك من صفة وضوء رسول الله ﷺ، وأنه أمر بذلك: متواترة ومستفيضة (¬٢).

وهي بيان لمراد الآية الكريمة: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾؛ لأن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 518 (SanadKitab #787, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.