Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 519

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب الأول: المسح على الرجلين

الرسول ﷺ هو المبين لأمر الله بقوله وفعله ﷺ، فثبت من ذلك أن فرض الرجلين هو الغسل إذا لم يكن عليهما خف (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن فرض الرجلين المسح- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. (¬٢) بخفض الأرجل، معطوفة على الرؤوس، ويكون تأويل ذلك: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون المأمور به في الآية مسح الأرجل دون غسلها.

وقد قرأها بالخفض ابن عباس ﵁ في رواية، وروي ذلك عن أنس ﵁، وعكرمة، والحسن البصري، والشعبي، وبعض الآخرين (¬٣).

ويؤكد أن المراد بالآية المسح، ما روي:

١ - عن أنس ﵁ أنه قال: (نزل القرآن بالمسح، والسنة الغسل) (¬٤).

٢ - عن ابن عباس ﵁ قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 519 (SanadKitab #787, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.