الخفين في غزوة تبوك، روى ذلك المغيرة بن شعبة، وغزوة تبوك بعد المريسيع باتفاق (¬١).
ب- أن جرير بن عبد الله البجلي ﵁ روى أن النبي ﷺ مسح على الخفين، وأخبر أنه إنما أسلم بعد نزول المائدة (¬٢).
ثانياً: أنه لو سلم تأخر نزول آية الوضوء، فلا منافاة بينها وبين أحاديث المسح؛ لأن الآية
عامة وخصصته تلك الأحاديث المتواترة في المسح، فلا معارضة بينهما (¬٣).
أما الاستدلال على النسخ من الأحاديث التي فيها ذكر غسل الرجلين فقط أو أن فيها وعيد على من ترك غسل الرجلين، فيعترض عليه: بأن تلك الأحاديث ليس فيها ما ينافي جواز المسح على الخفين؛ وذلك لأن الوعيد فيها، أو الأمر بالغسل لمن لم يلبس الخفين (¬٤).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.