أما بقية أهل العلم فذهبوا إلى جواز المسح على الخفين، وأنه ليس بمنسوخ.
وهو قول المذاهب الأربعة (¬١)، وعامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (¬٢)، حتى قال عبد الله بن المبارك: (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي ﷺ أنه كره المسح على الخفين، فقد روي عنه غير ذلك) (¬٣).
وقال ابن المنذر: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به) (¬٤).
وقال ابن عبد البر: (جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 538 (SanadKitab #787, hlm. urut 509)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.