ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان) (¬١).
وقال النووي: (أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو غيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم) (¬٢).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما يلي:
أولاً: عن جرير بن عبد الله ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه) (¬٣).
وفي رواية: أن جريراً بال ثم توضأ فمسح على الخفين، وقال: (ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة) (¬٤).