Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 540

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب الثاني: المسح على الخفين

وفي رواية أخرى عن جرير بن عبد الله ﵁ قال: «قدمت على رسول الله ﷺ بعد نزول المائدة فرأيته يمسح على الخفين» (¬١).

ثانياً: عن المغيرة بن شعبة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه خرج لحاجته، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته (فتوضأ ومسح على الخفين) (¬٢).

ثالثاً: عن حذيفة ﵁ قال: (كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت

فقال: «أدنه» فدنوت حتى قمت عند عقبه فتوضأ فمسح على خفيه) (¬٣).

رابعاً: عن سعد بن أبي وقاص ﵁ عن النبي ﷺ «أنه مسح على الخفين» (¬٤).

خامساً: عن بريدة ﵁ أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 540 (SanadKitab #787, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.