Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 549

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب الثالث: التوقيت في المسح على الخفين

رابعاً: عن خزيمة بن ثابت (¬١) ﵁ عن النبي ﷺ قال: «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة» (¬٢).

خامساً: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ في المسح على الخفين: «للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» (¬٣).

والأحاديث في التوقيت كثيرة؛ حيث بلغت حد التواتر، وهي صريحة في توقيت المسح

على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 549 (SanadKitab #787, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.