Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 550

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب الثالث: التوقيت في المسح على الخفين

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- هو أن المسح على الخفين غير مؤقت- بما يلي:

أولاً: عن أبي بن عمارة (¬١) ﵁ أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: يوماً؟ قال: «يوماً» قال: ويومين؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئت» (¬٢).

وفي رواية أنه قال لرسول الله ﷺ: أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: يوماً؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثاً؟ حتى بلغ سبعاً قال له رسول الله ﷺ: «وما بدا لك» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 550 (SanadKitab #787, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.