Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 558

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب الرابع: مسح اليدين إلى المناكب في التيمم

الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه) (¬١).

وفي رواية: قال عمار ﵁ لعمر ﵁: تمعكت فأتيت النبي ﷺ فقال: «يكفيك الوجه والكفان» (¬٢).

وفي رواية أخرى: فقال النبي ﷺ: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» (¬٣).

وفي رواية ثالثة: قال: سألت النبي ﷺ عن التيمم؟ «فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين» (¬٤).

ثالثاً: عن عمار ﵁ قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء، (فأمرنا فضربنا واحدة للوجه، ثم ضربنا أخرى لليدين

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 558 (SanadKitab #787, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.