ويستدل منها على نسخ مسح اليدين إلى المناكب والإبطين: بأن حديث عمار ﵁ في التيمم إلى المناكب (¬٢) كان حين نزول آية التيمم، وكان ذلك في غزوة بني المصطلق، ثم روى عمار ﵁ أن النبي ﷺ أمره بعد ذلك بالتيمم على الوجه والكفين (¬٣)، وفي رواية: اليدين إلى المرفقين، فدل ذلك على نسخ الأول (¬٤).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب مسحه من الأيدي في التيمم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن القدر الواجب مسحه من الأيدي هو مسح اليدين إلى المرفقين.
وهو مذهب الحنفية (¬٥)، وقول للإمام مالك، قيل هو مشهور
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 559 (SanadKitab #787, hlm. urut 530)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.