المذهب (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢).
وبه قال جابر بن عبد الله، وابن عمر-﵄ والحسن، والشعبي، و سالم، وطاوس، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة (¬٣)، وسفيان الثوري، وابن
المبارك (¬٤).
القول الثاني: أن القدر الواجب مسحه من الأيدي في التيمم، هو مسح الكفين.
وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة (¬٥)، وقول للإمام مالك، وهو المشهور في المذهب (¬٦)، وقول قديم للإمام الشافعي (¬٧)، ومذهب الحنابلة (¬٨).