Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 587

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب الخامس: الغسل إذا جامع ولم ينزل

«إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» (¬١).

فهذه الأحاديث صريحة في وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل (¬٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم وجوب الغسل من الجماع إذا لم ينزل- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن خالد بن زيد الجهني ﵁ أنه سأل عثمان بن عفان ﵁ فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، فأمروه بذلك (¬٣).

ثانياً: عن أبي بن كعب ﵁ أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 587 (SanadKitab #787, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.