«إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» (¬١).
فهذه الأحاديث صريحة في وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل (¬٢).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو عدم وجوب الغسل من الجماع إذا لم ينزل- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: عن خالد بن زيد الجهني ﵁ أنه سأل عثمان بن عفان ﵁ فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، فأمروه بذلك (¬٣).
ثانياً: عن أبي بن كعب ﵁ أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة