Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 588

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب الخامس: الغسل إذا جامع ولم ينزل

فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلى» (¬١).

ثالثاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: «لعلنا أعجلناك؟» قال: نعم يا رسول الله، قال: «إذا أُعجلت أو أقحطت (¬٢) فلا غسل عليك، وعليك الوضوء» (¬٣).

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما الماء من الماء» (¬٤).

خامساً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 588 (SanadKitab #787, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.