واعترض عليه: بأنه لا تاريخ يدل على أن الأحاديث التي تدل على جواز ترك الغسل متأخرة عن الآمرة به، إلا حديث أنس، وحديث علي، وهما ضعيفان، والضعيف لا ينسخ القوي (¬١).
ويستدل لمن قال بأن الأحاديث الآمرة بالغسل هي الناسخة للتي تدل على جواز ترك الغسل بما يلي:
أولاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (¬٢).
ثانياً: عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» (¬٣).
ثالثاً: عن عمر ﵁ أنه قال: ألم تسمعوا رسول الله ﷺ يقول: «إذا جاء أحدكم إلى
الجمعة فليغتسل» (¬٤).