Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 607

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب السابع: الغسل من غسل الميت

ثانياً: عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة» (¬١).

ثالثاُ: عن نافع عن ابن عمر ﵁: (كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل) (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على عدم وجوب الغسل من غسل الميت، وقد رُويت أحاديث فيها الأمر بالغسل من غسل الميت، وروي ما يدل على أن غسل الجنابة نسخ كل غسل، فثبت من ذلك أن الأحاديث الدالة على عدم وجوب الغسل من غسل الميت متأخرة، وأنها الناسخة للغسل من غسل الميت (¬٣).

واعترض عليه: بأن الحديث الدال على أن غسل الجنابة نسخ كل غسل ضعيف (¬٤)، أما أن يكون بقية الأحاديث الدالة على عدم وجوب الغسل من

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 607 (SanadKitab #787, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.