Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 608

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب السابع: الغسل من غسل الميت

غسل الميت متأخرة، عن الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل من غسل الميت، فاحتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت على قولين:

القول الأول: أن الغسل من غسل الميت لا يجب، ولكنه مستحب.

وهو قول المذاهب الأربعة (¬٢)، وروي ذلك عن: ابن مسعود، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة-﵃، وإبراهيم النخعي، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر (¬٣).

القول الثاني: أن الغسل من غسل الميت واجب.

روي ذلك عن علي، وأبي هريرة ﵄. وبه قال سعيد بن المسيب، وابن

سيرين، والزهري، وابن حزم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 608 (SanadKitab #787, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.