Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 1, halaman 609

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الأول: الطهارة.
  3. المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة
  4. المطلب السابع: الغسل من غسل الميت

الأدلة

ويستدل للقول الأول بالأدلة التي استُدل بها للقول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث ظاهرة في عدم وجوب الغسل من غسل الميت، لكنه مستحب للأحاديث التي فيها الأمر بالغسل من ذلك، وبه يجمع بين تلك الأحاديث كلها (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني -وهو وجوب الغسل من غسل الميت- بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 609 (SanadKitab #787, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.