ويستدل للقول الأول بالأدلة التي استُدل بها للقول بالنسخ.
ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث ظاهرة في عدم وجوب الغسل من غسل الميت، لكنه مستحب للأحاديث التي فيها الأمر بالغسل من ذلك، وبه يجمع بين تلك الأحاديث كلها (¬١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني -وهو وجوب الغسل من غسل الميت- بما يلي:
أولاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (¬٢).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 609 (SanadKitab #787, hlm. urut 580)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.